ابن أبي شيبة الكوفي
281
المصنف
بسم الله الرحمن الرحيم 29 - كتاب الوصايا ( 1 ) ما جاء في الوصية للوارث ( 1 ) حدثنا إسماعيل عن شر حبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن سعد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا وصية لوارث " . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : ليس لوارث وصية . ( 4 ) حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال : سأل رجل ابن عمر فقال : يا ابن عمر ! ما ترى في الوصية للوارث ، فانتهره وقال : هل قاربت الحرورية ، فقال : لا تجوز الوصية للوارث . ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : ليس لوارث وصية إلا إن شاء الورثة . ( 6 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي مسكين عن سعيد بن جبير قال : ليس لوارث وصية .
--> ( 1 / 1 ) لا وصية لوارث : أي ليس لصاحب التركة أن يوصي بشئ يختص به أحد الورثة دون الآخرين فإن أوصى فوصيته باطلة إلا أن يجيز باقي الورثة ذلك . ( 1 / 4 ) الحرورية : الخوارج وسموا كذلك لأنهم سكنوا حروراء . ( 1 / 5 ) إن شاء الورثة : أي إن أجازوا له أن يوصي لاحد الورثة يختصه بشئ دونهم لسبب من الأسباب كأن يكون الموصي له مثلا عاجزا عن السعي طلبا للرزق لمرض به أو عجز أو إعاقة ما ولا تقوم حصته من الميراث بأعبائه فيجيز الورثة للمورث أن يختصه بشئ يعتاش منه